
الحياة البرلمانية الحياة البرلمانية
لأسبابٍ كثيرة كانت جزر البحرين ولا تزال وطناً رحباً للتعايش والأمان لجميع أبناء شعبها ومن يعيش فوق أرضها، وبلداً عرف بالتسامح والتكاتف تسوده روح الأسرة الواحدة بين الجميع، وتظلله مبادئ التعاون والإخاء بين جميع أبناء البحرين، تحت راية وحدتهم الوطنية وقيمهم الإسلامية. في 14 و 15 فبراير عام 2001م صوت شعب على مشروع ميثاق العمل الوطني الذي طرحه جلالة الملك حفظه الله بنسبة 98.4%، دخلت البحرين عهدا ديمقراطيا جديدا وشهدت نقطة تحول تاريخية ظهرت ملامحها في جميع نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي 14 فبراير عام 2002، صدر دستور جديد في البلاد نقل البلاد من إمارة إلى ملكية دستورية ذات نظام برلماني. ويهدف هذا الدستور وبرامج التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لتشجيع المجتمع البحريني ليبقى فريداً. وعلاوة على ذلك، فإن الدستور الجديد يسعى لتكريس مجموعة من الحقوق للأفراد والجماعات ليستفيد منها الجميع، وضمان المساواة لجميع المواطنين والنهي عن جميع أشكال التمييز. أعاد الدستور الجديد تأسيس نظام برلماني في البحرين، وقدم وبشكل واضح مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية في الحكومة، وضمان استقلال كل واحدة منها عن الأخرى، مع إتاحة الفرصة لمزيد من الإصلاح. ومع ضمانه حق كل مواطن بحريني للمشاركة في الشؤون العامة وممارسة حقوقه السياسية، أكد الدستور على الحق في الترشح والتصويت للمواطنين المؤهلين.
يعتبر مجلس النواب أحد جناحي السلطة التشريعية في البلاد والمكونة من مجلسي الشورى والنواب وهو بحسب ما نص عليه دستور مملكة البحرين:
-
'57
الدستور
“منتخب انتخابا حرا يختار المواطنون نوابهم فيه، ويتولى المهام التشريعية، إلى جانب مجلس معين”
وهو مجلس الشورى الذي يتم اختيار أعضائه من قبل جلالة الملك ويضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
يتألف مجلس النواب من أربعين عضوا يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب العام السري المباشر ويشترط في عضو مجلس النواب حسب المادة (57) من دستور مملكة البحرين:
- 1
أن يكون بحرينيا، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية وأن يكون مدرجا في أحد جداول الانتخاب.
- 2
ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
- 3
أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
- 4
ألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أُسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. ويجوز لمن أُسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضوا فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
يستمر عمل مجلس النواب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له تسمى بالفصل التشريعي، وتجري في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد، وللملك أن يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تزيد على سنتين. ينقسم كل فصل تشريعي إلى 4 أدوار انعقاد سنوية مدة كل منها لا تقل عن 7 أشهر ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية، ويعلن الملك بأمر ملكي فض دور الانعقاد العادية وغير العادية.
يمارس مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي حسب الأدوات البرلمانية التالية:
-
1
المشاريع بقوانين.
-
2
الاقتراح بقانون.
-
3
المراسيم بقانون.
-
4
الاقتراح برغبة.
-
5
الأسئلة.
-
6
الاستجوابات.
-
7
لجان التحقيق البرلمانية.
-
8
سحب الثقة من أحد الوزراء.
-
9
الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور.
تتكون أجهزة مجلس النواب الرئيسية من:
- رئيس المجلس: والذي يتم انتخابه من قبل أعضاء المجلس في أول جلسة للفصل التشريعي، كما يتم انتخاب نائبين للرئيس في الجلسة نفسها لذات المدة.
- مكتب المجلس: يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس ورؤساء اللجان النوعية الخمس. ويختص مكتب المجلس في وضع جداول أعمال الجلسات والنظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس، وفى مشروع حسابه الختامي ومتابعة أعمال لجان المجلس ودراسة التقارير التي تتقدم بها الوفود عن مهامها وزياراتها وبحث أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأيه في شأنه.
-
لجان المجلس: ويتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي وعددها خمس لجان دائمة وهي:
1. لجنة الشئون التشريعية والقضائية.
2. لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
3. لجنة الشئون المالية والاقتصادية.
4. لجنة الخدمات.
5. لجنة المرافق العامة والبيئة.
وقد قام المجلس بتشكيل لجان نوعية دائمة وهي:
- اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة.
- اللجنة النوعية الدائمة لشئون المرأة والطفل.
- اللجنة النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني.
- اللجنة النوعية لحقوق الانسان.
كما يحق للمجلس أن يؤلف لجانا مؤقتة أو لجان تحقيق في أي أمر من اختصاصات المجلس ويوجب الدستور من أجل تنفيذ ذلك تقديم الوزراء وجميع موظفي الدولة الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم من اجل التحقيق.ولمجلس النواب جهاز فني وإداري يتولى القيام بالأعمال اللازمة لمعاونة المجلس على أداء مهامه وهي الأمانة العامة. وتقوم الأمانة العامة للمجلس بتقديم المساعدة الفنية والإدارية للجان المجلس وأعضائه. كما تتولى الأمانة العامة كافة الأمور الخاصة بالشؤون الإدارية، والمالية والفنية المتعلقة بالمجلس.
وتماشيا مع أهمية الدبلوماسية البرلمانية ودورها في تنمية وتعزيز العلاقات البرلمانية الخارجية ومد جسور الصداقة والتعاون بين البرلمانات أُنشأت إدارة الشعبة البرلمانية التي تعمل على توحيد أهداف وجهود أعضاء مجلسي الشورى والنواب في مشاركاتهم الخارجية في أنشطة ومؤتمرات الاتحادات والمنظمات الدولية وغيرها من المؤسسات والاتحادات البرلمانية الأخرى ذات الطابع البرلماني. ويرأس اللجنة التنفيذية للشعبة رئيس مجلس النواب بعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه.