
عن المجلس عن المجلس
يقوم النظام السياسي في مملكة البحرين على الملكية الدستورية القائمة على الشورى والتي هي المثل الأعلى للحكم في الإسلام، إلى جانب اشتراك الشعب في ممارسة السلطة، وهو الذي يقوم عليه الفكر السياسي الحديث، إذ يختار ولي الأمر بفطنته بعض ذوي الخبرة من المواطنين ليتكون منهم مجلس الشورى، كما يختار الشعب الواعي الحر الأمين بالانتخاب من يتكون منهم مجلس النواب، ليحقق المجلسان معا الإرادة الشعبـية ممثلة في المجلس الوطني.
الرؤية
من أجل تجذير قواعد ومعايير العمل المؤسسي في المجلس من خلال تقديم أجود خدمات الدعم البرلماني التشريعي والرقابي والدبلوماسي لتعزيز مسيرة العمل الديمقراطي الوطني.
الرسالة
تعزيز القدرات المؤسسية لتمكين مجلس النواب من النهوض بمسؤولياته الدستورية وفقاً لأفضل الممارسات البرلمانية.
القيم الأساسية للأمانة العامة في مجلس النواب
- الاحترافية في أداء العمل.
- الموضوعية والحياد.
- الالتزام بالعمل بروح الفريق والتكامل المؤسسي.
- التدريب والتطوير المستم.
- مخرجات عمل عالية الجودة.
- تعزيز القيم المؤسسية الايجابية.
- الكفاءة والفعالية.
سياسة الجودة
انطلاقا من رؤية الأمانة العامة لمجلس النواب لتحقيق الحوكمة والتميز في تقديم الدعم الفعال لمجلس النواب، فإن الأمانة العامة للمجلس تلتزم بتقديم خدماتها بتميز واستدامة وفاعلية من أجل عمل تشريعي رائد.
تحقيقا لسياستنا نركز على
- الالتزام بتطبيق نظام إدارة الجودة، والذي يتوافق مع متطلبات ISO 9001:2015 ، ونشر ثقافة الجودة لدى الأمانة العامة للمجلس.
- الالتزام بتطبيق الأهداف الاستراتيجية من خلال تنفيذ المبادرات، والسعي المتواصل من أجل مخرجات أفضل.
- تطوير مهارات موظفي وموظفات الأمانة العامة للمجلس، وتعزيز تكافؤ الفرص.
- استغلال فرص التحسين والتطوير الوظيفي بشكل متساو وحيادي.
- فهم سياق الأمانة العامة لمجلس النواب والعوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر عليها بغرض تحقيق رضى المستفيد وتطوير آلياته.
- تطوير إجراءات العمل من خلال تبسيط الإجراءات.
- إنجاز العمل بدقة وفي الوقت المحدد.
ويتألف مجلس النواب من أربعين عضواً يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي يبينها القانون. ويشترط في عضو مجلس النواب ما يلي
-
1
أن يكون بحرينيا، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.
-
2
ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
-
3
أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
-
4
ألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أُسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. ويجوز لمن أُسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضوا فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
وتكون مدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد. ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته. وللملك أن يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تزيد على سنتين.
وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا كان الخلو بسبب استقالة العضو فلا يجوز له الترشح لعضوية المجلس خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته. وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة السابقةِ على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل.